الشيخ محمد الجواهري

220

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

وأما إن كان موسراً من حيث المال ولم يتمكن من المباشرة مع عدم الاستقرار عليه ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان لا يخلو أوّلهما عن قوّة ، لإطلاق الأخبار المشار إليها ( 1 ) ، وهي وإن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن المنساق من بعضها ذلك ، مضافاً إلى ظهور

--> ( 1 ) الوسائل ج 11 : 65 باب 24 من أبواب وجوب الحجّ ح 8 . ( 2 ) مع كون العمدة هو ضعف الروايتين ، فلا مقتضي للبحث عن تعارضهما مع صحيحتي معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان ، فان التعارض وعدمه فرع التكافؤ ولا تكافؤ بين الصحيحتين والضعيفتين ، فلا مقتضي لتطويل البحث . ( 3 ) بالصرورة ، فإنه ليس في صحيحة معاوية بن عمار ولا في صحيحة عبد الله بن سنان تقييد بالصرورة . وأما التقييد بالرجل فلم يستشهد به السيد الحكيم على كون ذلك دليلاً على الاستحباب ، وانما استشهد بلزوم كون النائب صرورة حيث لم يعتبر ذلك الأصحاب ، فهو دليل على الاستحباب . ( 4 ) ولذا احتاط السيد الاُستاذ في المناسك « في المسألة 108 » وجوباً بلزوم أن يكون النائب عن الحي الذي لا يتمكن من المباشرة رجلاً وصرورة ، لأنه لا جزم عنده بكون الرجل من باب المثال وإن كان ذلك ممكناً . ( 5 ) كما في صحيحتي معاوية وعبد الله بن سنان فان موردهما المستقر عليه الحج . ( 6 ) هذا تعريض بما في المستمسك من دعوى انصراف الروايات إلى خصوص من كان مستطيعاً قبل العذر ، قال في